عبد الله بن أحمد النسفي

213

مدارك التنزيل وحقائق التأويل ( تفسير النسفي )

[ سورة البقرة ( 2 ) : آية 282 ] يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلا يَأْبَ كاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَما عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً فَإِنْ كانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا وَلا تَسْئَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً إِلى أَجَلِهِ ذلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهادَةِ وَأَدْنى أَلاَّ تَرْتابُوا إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً حاضِرَةً تُدِيرُونَها بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَلاَّ تَكْتُبُوها وَأَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ وَلا يُضَارَّ كاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ( 282 ) والثمانين من البقرة ، وعاش رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بعدها أحدا وعشرين يوما ، أو أحدا وثمانين ، أو سبعة أيام ، أو ثلاث ساعات ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ ما كَسَبَتْ أي جزاء ما كسبت وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ بنقصان الحسنات وزيادة السيئات . 282 - يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ أي إذا داين بعضكم بعضا ، يقال داينت الرجل إذا عاملته بدين معطيا أو آخذا إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى مدة معلومة كالحصاد أو الدّياس أو رجوع الحاجّ ، وإنما احتيج إلى ذكر الدّين ولم يقل إذا تداينتم إلى أجل مسمى ليرجع الضمير إليه في قوله : فَاكْتُبُوهُ إذ لو لم يذكر لوجب أن يقال فاكتبوا الدّين فلم يكن النظم بذلك الحسن ، ولأنّه أبين لتنويع الدّين إلى مؤجل وحال ، وإنّما أمر بكتابة الدّين لأنّ ذلك أوثق وآمن من النسيان وأبعد من الجحود ، والمعنى إذا تعاملتم بدين مؤجل فاكتبوه ، والأمر للندب ، وعن ابن عباس رضي اللّه عنهما أنّ المراد به السّلم ، وقال : لما حرّم اللّه الربا أباح السّلف ، وعنه : أشهد أنّ اللّه أباح السّلم المضمون إلى أجل معلوم في كتابه ، وأنزل فيه أطول آية « 1 » ، وفيه دليل على اشتراط الأجل في السّلم وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ بين المتداينين كاتِبٌ بِالْعَدْلِ هو متعلق بكاتب صفة له ، أي كاتب مأمون على ما يكتب ، يكتب بالاحتياط لا يزيد على ما يجب أن يكتب ولا ينقص ، وفيه دليل على « 2 » أن يكون

--> ( 1 ) أخرجه الحاكم . ( 2 ) سقطت من ( ز ) .